الجزيري / الغروي / مازح
103
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
لأننا إذا فرضنا واحدة منهما رجلا فإنه لا يجوز له أن يتزوج أخته ، وكذلك الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها ( 1 ) ، فإننا لو فرضنا واحدة منهما ذكرا لم
الجزيري / الغروي / مازح
103
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
لأننا إذا فرضنا واحدة منهما رجلا فإنه لا يجوز له أن يتزوج أخته ، وكذلك الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها ( 1 ) ، فإننا لو فرضنا واحدة منهما ذكرا لم